السيد البروجردي

105

جامع أحاديث الشيعة

بن سنان عن أبي جرير القمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون فيه ( به - ئل ) المدة وهو يؤذى صاحبه يجد فيه حرقة قال فأجابني لا بأس ان يفتحه . ويأتي في رواية الكاهلي ( 8 ) من باب ( 29 ) ان المحرم لا يكتحل بما فيه الطيب قوله فاجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال عليه السلام فاصنعه . وفي رواية هشام ( 6 ) من باب ( 30 ) ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل وهو محرم قوله عليه السلام إذا خرج بالمحرم ( بالرجل - كا ) منكم الخراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن . ( 11 ) باب انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل 1877 ( 1 ) فقيه 184 - حفص بن البختري وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل وقال اضح لمن أحرمت له . 1878 ( 2 ) فقيه 184 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه ولا بأس ان يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ انفه يعنى من أسفل ( والظاهر أنه قوله " يعنى من أسفل " من كلام الصدوق ره ) 1879 ( 3 ) ك 124 - بعض نسخ الرضوي ويكره للمحرم ان يجوز ثوبه فوق انفه ولا بأس ان يمد ثوبه حتى يبلغ انفه . ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك . ( 12 ) باب ان المحرم يجوز ان يمسح وجهه بالمنديل إذا توضأ 1880 ( 1 ) كا 261 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن